Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط تركيبة اللجان الوطنية والجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط تركيبة اللجان الوطنية والجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وطرق سيرها.
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 32 منه المتعلق بإحداث الديوان القومي التونسي للسياحة،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتشجيع الاستثمارات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 16 منه المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرّخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 25 لسنة 2010 المؤرّخ في 17 ماي 2010،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1567 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3189 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط تنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة اللجان الوطنية والجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وطرق سيرها وذلك طبقا لأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تتمثل هذه اللجان في:
أولا : وطنية تحدث لدى الهيئة التونسية للاستثمار فيما يتعلق بعمليات الاستثمار المباشر التالية كما وقع تعريفها بالفصل 3 من الاستثمار المشار إليه أعلاه :
* مشاريع الإحداث والتوسعة والتجديد التي تتجاوز كلفة استثماراتها خمس عشرة (15) مليون دينار،
* مشاريع التوسعة والتجديد التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الإحداث خمس عشرة (15) مليون دينار،
* المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من الاستثمار المشار إليه أعلاه.
ثانيا : لجان وطنية تحدث لدى :
* وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية فيما يتعلق بمشاريع الإحداث والتوسعة والتجديد لقطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري ومشاريع التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري المندمجة والتي تساوي أو تتجاوز كلفة استثماراتها واحد (1) مليون دينار وتساوي أو تقل عن خمس عشرة (15) مليون دينار. وتنظر كذلك في مطالب الانتفاع بالقروض العقارية الفلاحية بصرف النظر عن كلفة الاستثمار في المشاريع المتعلقة بها،
* الديوان الوطني التونسي للسياحة فيما يتعلق بمشاريع الإحداث والتوسعة والتجديد في أنشطة الإيواء السياحي والتنشيط السياحي التي تساوي أو تتجاوز كلفة استثماراتها واحد (1) مليون دينار وتساوي أو تقل عن خمس عشرة (15) مليون دينار،
* وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فيما يتعلق بمشاريع الإحداث والتوسعة والتجديد لبقية الأنشطة التي تساوي أو تتجاوز كلفة استثماراتها واحد (1) مليون دينار وتساوي أو تقل عن خمس عشرة (15) مليون دينار.
ثالثا : لجان جهوية تحدث لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد كل حسب اختصاصه، فيما يتعلق بالمشاريع التي تقل كلفة استثماراتها عن واحد (1) مليون دينار.
وتنظر اللجنة الجهوية المحدثة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في المشاريع السياحية التي تقل كلفة استثماراتها عن واحد (1) مليون دينار.
الفصل 3 ـ يترأس اللجنة الوطنية المحدثة لدى الهيئة التونسية للاستثمار رئيس الهيئة أو من ينوبه، وتتركّب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالاستثمار،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة والصناعات التقليدية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتشغيل،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
ـ عن البنك المركزي التونسي،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
يتم أعضاء اللجنة الوطنية المحدثة لدى الهيئة التونسية للاستثمار بمقرر من الوزير المكلف بالاستثمار باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ يترأس اللجنة الوطنية المحدثة لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المدير العام للوكالة أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالاستثمار،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتشغيل،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
ـ عن البنك المركزي التونسي،
ـ عن الهيئة التونسية للاستثمار،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
يتم أعضاء اللجنة الوطنية المحدثة لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 5 ـ يترأس اللجنة الوطنية المحدثة لدى الديوان الوطني التونسي للسياحة المدير العام للديوان أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالاستثمار،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة والصناعات التقليدية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتشغيل،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
ـ عن البنك المركزي التونسي،
ـ عن الهيئة التونسية للاستثمار،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن الجامعة التونسية للنزل.
يتم أعضاء اللجنة الوطنية المحدثة لدى الديوان الوطني التونسي للسياحة بمقرر من الوزير المكلف بالسياحة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 6 ـ يترأس اللجنة الوطنية المحدثة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المدير العام للوكالة أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالاستثمار،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة والصناعات التقليدية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتشغيل،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
ـ عن البنك المركزي التونسي،
ـ عن الهيئة التونسية للاستثمار،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
يتم أعضاء اللجنة الوطنية المحدثة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 7 ـ يترأس اللجان الجهوية المحدثة لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المديرون الجهويون للوكالة أو من ينوبهم، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية بالجهة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالاستثمار بالجهة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة بالجهة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة بالجهة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتشغيل بالجهة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بالجهة،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجهة،
ـ عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالجهة.
يتم أعضاء اللجان الجهوية المحدثة لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 8 ـ يترأس اللجان الجهوية المحدثة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المديرون الجهويون للوكالة أو من ينوبهم وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية بالجهة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالاستثمار بالجهة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة بالجهة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة بالجهة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة بالجهة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتشغيل بالجهة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بالجهة،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجهة،
ـ عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالجهة.
يتم أعضاء اللجان الجهوية المحدثة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 9 ـ يجب أن لا تقل الخطة الوظيفية لأعضاء اللجنة الوطنية المحدثة لدى الهيئة التونسية للاستثمار واللجان الوطنية المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 و6 من هذا القرار عن خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها بالنسبة للوزارات والهياكل العمومية المعنية بالاستثمار.
الفصل 10 ـ تعقد اللجان المذكورة بالفصول 3 و4 و5 و6 و7 و8 من هذا القرار اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها مرة كل ثلاثة (3) أسابيع على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقلّ قبل تاريخ انعقادها. ويمكن لرؤساء اللجان دعوة كل شخص يعتبر حضوره مفيدا في أشغالها بصفة استشارية وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
يدعو رؤساء اللجان وجوبا الوزارة المعنية بالملف المعروض لحضور اجتماعاتها. وبالنسبة للمشاريع المندمجة، يدعو رؤساء اللجان وجوبا ممثلي الوزارات والهياكل في القطاعات المستهدفة للحضور في مداولات اللجنة المعنية. وفي كلتا الحالتين، يكون للأعضاء المذكورين حق التصويت.
لا تكون مداولات اللجان قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها وحضور ممثّلي الهيئة التونسية للاستثمار والوزارة المكلفة بالمالية. وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة المعنية الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجّح صوت الرئيس.
الفصل 11 ـ تكون نتائج مداولات اللجان خاصة كما يلي :
ـ الموافقة على إسناد المنحة لتوفر الشروط القانونية واكتمال الملف،
ـ رفض إسناد المنحة لعدم توفر الشروط القانونية أو لنقص في الوثائق الداعمة للملف،
ـ مراجعة المنح المسندة سابقا بالزيادة أو النقصان في مبلغها نظرا لتوفر عناصر جديدة بالملف،
ـ تأجيل النظر في طلب الإسناد لطلب وثائق مكملة في الملف أو لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجنة.
يعتبر تأجيل النظر في طلب الانتفاع بالمنح قاطعا للآجال المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار المشار إليه أعلاه.
يتم إعداد مقرر يتضمن نتائج مداولات اللجان مع تعليل حالات الرفض والمراجعة والتأجيل.
الفصل 12 ـ مع مراعاة آجال البت في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار المشار إليه أعلاه، يتم إعلام المستثمرين المعنيين بنتائج مداولات اللجان في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ إمضاء المقررات من قبل الوزراء المشرفين على الهياكل الاستثمارية المعنية كل فيما يخصه وذلك كتابيا أو عبر أي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
يمكن لرؤساء اللجان إمضاء المقررات المنصوص عليها بالفصل 11 (فقرة أخيرة) من هذا القرار نيابة عن الوزراء المشرفين على الهياكل الاستثمارية بعد الحصول على تفويض في الغرض.
الفصل 13 ـ تتولى الهيئة التونسية للاستثمار كتابة اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار. وتعهد الكتابة في اللجان الوطنية واللجان الجهوية المنصوص عليها بالفصول 4 و5 و6 و7 و8 من هذا القرار إلى الهياكل المعنية بالاستثمار المحدثة لديها تلك اللجان.
ويعهد إلى كتابة اللجان المذكورة القيام خاصة بالمهام التالية :
ـ إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجان وأشغالها والملفات التي ستعرض عليها،
ـ استدعاء أعضاء اللجان طبقا للإجراءات الواردة بالفصل 10 من هذا القرار،
ـ تحرير محاضر الاجتماعات وتسليم نسخة ممضاة منها إلى كل عضو،
ـ متابعة نتائج مداولات اللجان وخاصة إعداد المقررات وإعلام المستثمرين بها،
ـ مسك الملفات المتعلقة بأشغال اللجان وحفظها.
تتولى كتابة اللجان المذكورة بهذا الفصل إحالة نسخة من المقررات الممضاة إلى الهيئة التونسية للاستثمار في ظرف أسبوع من تاريخ إمضائها. كما تتولى إعداد تقارير مفصلة كل ثلاثة أشهر عن نشاط اللجان وتحيلها وجوبا على الهيئة التونسية للاستثمار.
الفصل 14 ـ أحكام انتقالية
تواصل اللجان الحالية لدى الوزارات والهياكل العمومية المكلفة بالاستثمار كلّ في حدود اختصاصه القيام بمهامها وقبول مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وكذلك البت في الملفات العالقة التي تم النظر فيها سابقا وذلك إلى حين صدور مقررات أعضاء اللجان المنصوص عليها بهذا القرار وتركيزها على المستوى الوطني وبالجهات.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟