قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 أفريل 2017.
كلف السيد المنجي العادل، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية قبلي بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد المنجي العادل، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية قبلي بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون