Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 ماي 2017 يتعلق بتسمية بيولوجي أول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 ماي 2017.
سميت السيدة هدى يعقوب حرم يوسف، بيولوجي بمعهد باستور بتونس، في رتبة بيولوجي أول ابتداء من 2 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟