قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 22 مارس 2017.
كلف السيد مجدي بن الحاج طاهر، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بالمهدية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلف السيد مجدي بن الحاج طاهر، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بالمهدية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون