قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 12 ماي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 12 ماي 2017.
كلفت السيدة ميسون الأحمدي، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس.
كلفت السيدة ميسون الأحمدي، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون