Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 12 ماي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 12 ماي 2017.
كلفت السيدة ميسون الأحمدي، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟