قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2017.
كلفت السيدة فاتن سعيد، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس.
كلفت السيدة فاتن سعيد، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون