قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أفريل 2017.
كلفت السيدة لطيفة كريم حرم تريمش، متصرف، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية أريانة.
كلفت السيدة لطيفة كريم حرم تريمش، متصرف، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون