قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلف السيد الأسعد محمد، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير البناءات بإدارة البناءات والتجهيز التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلف السيد الأسعد محمد، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير البناءات بإدارة البناءات والتجهيز التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون