قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 أفريل 2017.
كلف السيد لطفي بوضلعة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير الخدمات المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلف السيد لطفي بوضلعة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير الخدمات المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون