Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 أفريل 2017.
كلف السيد لطفي بوضلعة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير الخدمات المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟