قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 أفريل 2017.
كلف السيد ناجي الوسلاتي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية العروسة.
كلف السيد ناجي الوسلاتي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية العروسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون