قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2017.
كلفت السيدة بشيرة غراب، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة.
كلفت السيدة بشيرة غراب، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون