قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة نادية العامري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام مدير الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة منوبة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة نادية العامري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام مدير الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة منوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون