قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2017.
كلف السيد محمد جابر العجرودي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقيروان.
كلف السيد محمد جابر العجرودي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون