قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 أفريل 2017.
كلفت السيدة هدى شلاخي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بمنوبة.
كلفت السيدة هدى شلاخي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون