قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 فيفري 2017.
كلفت السيدة ليلى المحمودي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير سلامة النظام المعلوماتي والتكوين بإدارة البنية التحتية والسلامة المعلوماتية بالإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلفت السيدة ليلى المحمودي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير سلامة النظام المعلوماتي والتكوين بإدارة البنية التحتية والسلامة المعلوماتية بالإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون