قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 أفريل 2017.
كلف السيد السحبي الرابحي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية حاجب العيون.
كلف السيد السحبي الرابحي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية حاجب العيون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون