قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2017.
كلف السيد رحيم بن عامر، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل.
كلف السيد رحيم بن عامر، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون