قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أفريل 2017.
كلفت السيدة عفيفة بربو حرم غديري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الأعوان والمالية ببلدية جربة حومة السوق.
كلفت السيدة عفيفة بربو حرم غديري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الأعوان والمالية ببلدية جربة حومة السوق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون