قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 أفريل 2017.
كلف السيد سامي بلغاوية، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة إدارة الصيادين البحريين ومساعدة المهنة بدائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.
كلف السيد سامي بلغاوية، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة إدارة الصيادين البحريين ومساعدة المهنة بدائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون