قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلفت السيدة سلمى الشعري الحاج طيب، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة سلمى الشعري الحاج طيب، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون