قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 12 ماي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 12 ماي 2017.
كلفت السيدة نسمة بن رمضان، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بباجة.
كلفت السيدة نسمة بن رمضان، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون