قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 12 ماي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أفريل 2017.
كلف السيد حمدي شطورو، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد حمدي شطورو، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون