قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 11 أفريل 2017.
كلف السيد المكي مديمغ، متصرف رئيس، بمهام مدير مجمع الأساسية بسوسة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد المكي مديمغ، متصرف رئيس، بمهام مدير مجمع الأساسية بسوسة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون