قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلف السيد نعيم بكاري، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد نعيم بكاري، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون