قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2017.
كلفت السيدة إلهام الزحزاح، مستشار ثقافي، بمهام مديرة الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس.
كلفت السيدة إلهام الزحزاح، مستشار ثقافي، بمهام مديرة الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون