قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 أفريل 2017.
كلف السيد عبد العزيز مسلمي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف الإداري لشؤون المنتخبين بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلف السيد عبد العزيز مسلمي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف الإداري لشؤون المنتخبين بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون