أمر حكومي عدد 574 لسنة 2017 مؤرخ في 9 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 574 لسنة 2017 مؤرخ في 9 ماي 2017.
كلف السيد محمد الصالح البرقاوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والتجارة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة (قسم الصناعة).
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2441 لسنة 2013 المؤرخ في 6 جوان 2013، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد محمد الصالح البرقاوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والتجارة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة (قسم الصناعة).
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2441 لسنة 2013 المؤرخ في 6 جوان 2013، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون