قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاتب كاتب أول لجامعة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلف السيد محمد الصحبي شرادي، مهندس أول، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
كلف السيد محمد الصحبي شرادي، مهندس أول، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون