أمر حكومي عدد 570 لسنة 2017 مؤرخ في 9 ماي 2017 يتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 570 لسنة 2017 مؤرخ في 9 ماي 2017 يتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بإعفاء وزيرة المالية من مهامها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ كلّف السيّد محمد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 30 أفريل 2017.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بإعفاء وزيرة المالية من مهامها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ كلّف السيّد محمد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 30 أفريل 2017.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون