قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 أفريل 2017.
كلف السيد محمد بن مبارك، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية قبلي بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد محمد بن مبارك، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية قبلي بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون