أمر حكومي عدد 578 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 578 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الآتي بيانها :
ع/ر الولاية المؤسسة
1 تونس 1 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بتونس 1
2 معهد ضفاف البحيرة
3 بن عروس المعهد النموذجي بحمام الأنف
4 باجة معهد باجة الشمالية
5 معهد مجاز الباب
6 صفاقس 1 معهد طينة
7 المدرسة الإعدادية طريق الأفران بصفاقس
8 المهدية المدرسة الإعدادية النموذجية بالمهدية
9 المدرسة الإعدادية أولاد صالح بقصور الساف
10 سيدي بوزيد المدرسة الإعدادية الخشم
11 قابس المدرسة الإعدادية الميدة قابس
وتخضع هذه المؤسسات لإشراف وزارة التربية وتتمتع بالشخصية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الآتي بيانها :
ع/ر الولاية المؤسسة
1 تونس 1 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بتونس 1
2 معهد ضفاف البحيرة
3 بن عروس المعهد النموذجي بحمام الأنف
4 باجة معهد باجة الشمالية
5 معهد مجاز الباب
6 صفاقس 1 معهد طينة
7 المدرسة الإعدادية طريق الأفران بصفاقس
8 المهدية المدرسة الإعدادية النموذجية بالمهدية
9 المدرسة الإعدادية أولاد صالح بقصور الساف
10 سيدي بوزيد المدرسة الإعدادية الخشم
11 قابس المدرسة الإعدادية الميدة قابس
وتخضع هذه المؤسسات لإشراف وزارة التربية وتتمتع بالشخصية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون