قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 12 ماي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 12 ماي 2017.
سمّي السيد رمضان الغانمي عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عوضا عن السيدة سلوى خير الله وذلك ابتداء من 13 أفريل 2017.
سمّي السيد رمضان الغانمي عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عوضا عن السيدة سلوى خير الله وذلك ابتداء من 13 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون