قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 أفريل 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة ليلى عمار، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، مكلفة بمهام رئيس مصلحة التوثيق البيبليوغرافي والمكتبة بإدارة التوثيق والأرشيف بوزارة الداخلية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة ليلى عمار، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، مكلفة بمهام رئيس مصلحة التوثيق البيبليوغرافي والمكتبة بإدارة التوثيق والأرشيف بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون