قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 أفريل 2017.
كلف السيد رياض بوحمدة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة النزاعات ببلدية جربة حومة السوق.
كلف السيد رياض بوحمدة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة النزاعات ببلدية جربة حومة السوق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون