قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 أفريل 2017.
كلف السيد محمد الربيعي، تقني رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية بومرداس.
كلف السيد محمد الربيعي، تقني رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية بومرداس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون