قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 31 مارس 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 31 مارس 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة نجاة بن عمار، متصرف مستشار، مدير ضبط الملك العقاري العام بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة نجاة بن عمار، متصرف مستشار، مدير ضبط الملك العقاري العام بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون