قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 12 ماي 2017 يتعلق بتسمية بيولوجي أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 ماي 2017.
سمي السيد مهدي هويمل، بيولوجي بمعهد باستور بتونس، في رتبة بيولوجي أول ابتداء من 2 أفريل 2016.
سمي السيد مهدي هويمل، بيولوجي بمعهد باستور بتونس، في رتبة بيولوجي أول ابتداء من 2 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون