قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلف السيد فوزي عباسي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان.
كلف السيد فوزي عباسي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون