قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 أفريل 2017.
كلف السيد معز مديوني، متصرف، بمهام متصرف الدائرة البلدية بأريانة المدينة ببلدية أريانة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة.
كلف السيد معز مديوني، متصرف، بمهام متصرف الدائرة البلدية بأريانة المدينة ببلدية أريانة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون