قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 أفريل 2017.
كلف السيد عمران بالأخضر، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة.
كلف السيد عمران بالأخضر، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون