قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 أفريل 2017.
كلف السيد جلال الشوشاني، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الوردانين.
كلف السيد جلال الشوشاني، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الوردانين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون