قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 أفريل 2017.
كلف السيد محمد شريف الطاهر، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة التهيئة العمرانية والدراسات ببلدية قابس.
كلف السيد محمد شريف الطاهر، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة التهيئة العمرانية والدراسات ببلدية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون