قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 12 ماي 2017 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 12 ماي 2017.
سمي السيد عبد الرزاق البرقي، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس.
سمي السيد عبد الرزاق البرقي، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون