قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلف السيد الحبيب البلطي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التربصات والملتقيات والتعاون الطبي بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
كلف السيد الحبيب البلطي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التربصات والملتقيات والتعاون الطبي بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون