قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 أفريل 2017.
كلف السيد عز الدين الحرابي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية مدنين.
كلف السيد عز الدين الحرابي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية مدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون