قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلفت السيدة نصاف يحي حرم فالح، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قفصة.
كلفت السيدة نصاف يحي حرم فالح، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون