Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر حكومي عدد 568 لسنة 2017 مؤرخ في 9 ماي 2017 يتعلق بإعفاء وزيرة المالية من مهامها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038

متوفر باللغة FR AR
أمـر حكومي عدد 568 لسنة 2017 مؤرخ في 9 ماي 2017 يتعلق بإعفاء وزيرة المالية من مهامها.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ أُعفيت السيدة لمياء بوجناح الزريبي وزيرة المالية من مهامها ابتداء من 30 أفريل 2017.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟