قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 4 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 4 أفريل 2017.
كلف السيد محمد الغربي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التكوين والرسكلة ببلدية المهدية.
كلف السيد محمد الغربي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التكوين والرسكلة ببلدية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون