Disponible en
FR
AR
عند الشــغور الوقتــي لمنصب رئيس الجمهورية لأســباب تحول دون تفويضه لســلطاته ّ تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور الوقتي، فيحل الوزير الأول محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما. إذا تجاوز الشــغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيــس الجمهورية اســتقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدســتورية، أو في حالــة العجز الدائم والوفاة أو لي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، ّ تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلــغ ذلك إلى رئيس مجلس النــواب الذي يتول فورا مهام رئيــس الجمهورية بصفة مؤقتــة لأجل أدناه ثلاثون يوما وأقصاه ستون يوما
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: