Disponible en
FR
AR
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة مجالس ممثلة للقضية الثلاثة المذكورة في الفرع الاول من هذا القسم.
ويتركب كل مجلس من المجالس الثلاثة في أغلبيته من قضاة منتخبين وقضاة بالصفة، وفي بقية أعضائه من غير القضاة من الستقلين من ذوي الاختصاص.
ويضبط القانون اختصاص كل مجلس من المجالس الممثلة للقضية الثلاثة وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.
ويتركب كل مجلس من المجالس الثلاثة في أغلبيته من قضاة منتخبين وقضاة بالصفة، وفي بقية أعضائه من غير القضاة من الستقلين من ذوي الاختصاص.
ويضبط القانون اختصاص كل مجلس من المجالس الممثلة للقضية الثلاثة وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: